السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
237
منهاج الصالحين
مسألة 806 : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أمّا الصف الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جميعاً وكذا الصفوف المتأخرة ، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنّه تصحّ صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفّه . الفصل الثّالث : شرائط إمام الجماعة يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد ، أمور : الأوّل : الرجولة إذا كان المأموم رجلًا ، فلا تصح إمامة المرأة إلّاللمرأة ، وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال ، ولكن لا يبعد الصحة . الثاني : العدالة ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولابد من إحرازها بحسن الظاهر أو بغيره مما يثبت به سائر الموضوعات ويدخل فيه الوثوق الحاصل من أيّ سبب كان . نعم ، لا بأس بالاقتداء بمجهول الحال - في نفسه - إذا احتمل تحقق الشرائط فيه ولكن لا يجتزى بها . الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً . نعم ، لا بأس بالاقتداء بعد دخول الإمام في الركوع من الركعة الثانية . الرابع : أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط . مسألة 807 : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح بغيره ، إذا كان يؤدي القدر الواجب .